الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 21 نوفمبر

قضايا عمالية - الحكم رقم 1

بإسم صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى بن سلمان اَل خليفة

ملــــك مملكـــة البحريــن

بالجلسة المنعقدة علناً بمحكمة الاستئناف الكبرى المدنية الدائرة ......

بتـــــاريخ 30/9/2014

برئاسة القاضي ........ الوكيل بمحكمة الاستئناف العليا

وعضوية المستشار  ........ رئيس بالمحكمة الكبرى المدنية

وعضوية القاضية  ........ الوكيل  بالمحكمة الكبرى المدنية

وبحضور أمين السر  ........

صدر الحكم التالي

الدعوى رقم   ........

 رقم الاستئناف  ........

 

المستأنفين

:

1-  ........

2-  ........

 

 

بواسطة وكيلاه

وكيــــلاه

:

المحامي  ........ /المحاكم

 

 

ضــــــد

المستأنف ضدها الاولى

:

 ........

العنـــــــوان    

:

 ........

 

المستأنف ضدها الثانية   :   ........ عن نفسها و بولايتها عن احفادها        القصر  ........ و  ........  و  ........  و  ........  قصر المرحوم/  ........

المستأنف ضدها الثالثة   :  ........

المستأنف ضدها الرابعة :  ........ بوكالتها عن ابنها   / ........ و ابنتها /  ........ المستأنف ضدها الخامسة :  ........

       العنــــوان   : ( 2 – 5 ) بواسطة وكيلهم

       وكيلهـــــم  : المحامي  ........ / المحاكم 

        العنــــوان   :  ........

المستأنف ضده السادس المدخل :  ........

العنـــــوان :  ........

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة:

حيث أن واقعات الدعوى كما هو تناوله حكم أول درجة والاستئناف والطعن في التمييز تتحصل في أن المدعيان تقدما بشكوى عمالية ضد المدعى عليها لدى وزارة العمل تتضمن مطالبتها بالآتي 1- الأجور المتأخرة عن مدة عملهما 2- التعويض عن الضرر 3- مكافأة نهاية الخدمة 4- بدل الاجازة 5- استرداد مبلغ 800 دينار 6- تذكرة العودة 7- جواز السفر 8- تذكرتي سفر الأياب من بلدهما.

على سند أن المدعيان عملاً لدى المدعى عليها بموجب عقد العمل غير محدد المدة بأجر شهري قدره 80 دينار وقد تخلفت المدعى عليها عن سداد أجورهما وبقية مستحقاتهما.

ولعدم تسوية موضوع النزاع ودياً تم أحال أوراق الشكوى للمحكمة وتم قيدها برقم   ........  وقد حددت جلسة لنظر الموضوع أعلن بها الخصوم وتداولت بالجلسات ومثل المدعيان بوكيل ومثلت المدعى عليها وبجلسة 30/9/2003 حكمت المحكمة برفض الدعوى وأعفت المدعيان المصاريف.

وحيث أن هذا القضاء لم يلق قبولاً لدى المستأنفان فطعنا عليه بالاستئناف الماثل بلائحة أودعت قلم الكتاب في 7/10/2003 للحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفض الحكم المستأنف والحكم مجدداً للمستأنفين بطلباتهما التى أورداها أمام وزارة العمل والمحكمة الابتدائية والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام. تأسيساً على أسباب حاصلها الدفع برفض الأوراق التى احضرتها المستأنف ضدها وادعت حولها أنها كشوف سداد الأجور وذلك أن التواقيع على الأوراق لم تكن للمستأنفين ويرفضان ماجاء فيها جملة وتفصيلاً. وأن المستندات لم ترافقها ترجمة والدفع بأن رواتب المستأنفان وهي 80 دينار شهرياً المتفق والمتقاعدان عليها. وأن المستأنف ضدها لم تنكر وجود جوازات سفرهما لديها.

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة بهيئة مغايرة وقد مثل المستأنفين بوكيل ومثلت المستأنف ضدها بوكيل وبجلسة 30/9/2009 أصدرت المحكمة قضائها بقبول الاستئناف شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بإحاله الدعوى للتحقيق لاثبات ونفي ماتدون بالمنطوق ولم يقدم المستأنف ضدها شهودها وقد تم إعاده الدعوى للمرافعة. وبجلسة 7/4/2011 حكمت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين المصاريف ومبلغ عشرة دينار مقابل أتعاب المحاماة. وحيث أن المستأنفين لم يرتضا بالحكم فطعنوا عليه بالتمييز بموجب الطعن رقم 409/2011 وبجلسة 2/12/2013 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحاله القضية إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد وألزمت المطعون ضدها مصاريف الطعن ومبلغ مائه دينار مقابل أتعاب المحاماة.

وحيث أنه عن طلب الأجور:-

وحيث أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن صاحب العمل باعتباره المدين للعامل بأجره, هو الذي يقع عليه عبء أثبات براءة ذمته منه, بإثبات الوفاء به بدليل كتابي حسبما يفيد نص المادة 69 من قانون العمل.

(الطعن رقم 59 لسنة 1991-ى جلسة 22/12/1991- السنة 2 ص 333).

وحيث أن المستأنف ضدها قد أقرت بعلاقة العمل إلا أنها قررت بأن راتب المستأنفين قدره (50) دينار وليس (80) دينار وأن المستأنف الأول عمل منذ 1/2/2002 حتى 16/1/2003 والثاني عمل من تاريخ فبراير 2002 حتى 16/5/2002 ولم يثبت المستأنفين خلاف ذلك لذا فأن المحكمة ستمضى في أحتساب مستحقات المستأنفين وفقاً للراتب المقر به وهو 50 دينار وكذلك مدة خدمتهما.

 وحيث أنه لما كان ذلك وكان المستأنف ضدها لم تثبت وهي المكلفة قانوناً بعبء أثباته قيامها بالوفاء بأجور المستأنفين المطالب بها إما عن الصور الضوئية للمستندات المقدمة فأن المستأنفين التوقيع الوارد بها ولم يقدم المستأنفة أصول تلك المستندات ومن ثم فأن ذمتها مشغوله بتلك الأجور. والمحكمة تقضى بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنف الأول مبلغ وقدره (575) دينار وللمستأنف الثاني مبلغ وقدره (175) دينار.

وحيث أنه عن طلب مكافأة نهاية الخدمة:-

وحيث أن المادة (111/1) من قانون العمل قد نصت على أنه (بالنسبة لطوائف العمال غير المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي يجب على صاحب العمل إذا أنهيت علاقة العمل أن يؤدي إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته يحتسب على أساس أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة خدمة من السنوات الثلاث الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبه المدة التى قضاها في الخدمة).

وحيث لما كان المستأنفين أجنبي الجنسية وهما غير منتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي ومن ثم فأن مطالبتهما بمكافأة نهاية الخدمة قائم على أساس سليم من القانون والمحكمة تقضى للمستأنف الأول بمكافأة وقدرها (620/23) دينار وللمستأنف الثاني مبلغ وقدره (188/7 دينار).

وحيث أنه عن طلب بدل الاجازة السنوية.

أن المادة (84) من قانون العمل نصت على أنه (لكل عامل أمضى في خدمة صاحب العلم سنة كاملة متصله الحق في الاجازة لمدة لاتقل عن 21 يوماً بأجر كامل عن كل سنة وتزاد إلى مدة لاتقل عن 28 يوماً بعد خدمة خمس سنوات متصله. ويستحق العامل إجازة عن كسور السنة نسبة المدة التى قضاها في الخدمة. ولايجوز للعامل النزول عن حقه في الاجازة, وله أن يتقاضى عنها بدلاً نقدياً طبقاً لأحكام المادة 86 من هذا القانون).

وحيث أن المستأنف ضدها لم تثبت حصول المستأنفين على بدل الاجازة السنوية أو استفادته لرصيد اجازتها السنوية فتكون بذلك ذمتها مشغوله للمستأنفين ببدل الاجازة السنوية والمحكمة تقضي للمستأنف الأول مبلغ وقدره (068/33) دينار وللمستأنف الثاني مبلغ (064/10) دينار.

وحيث أنه عن طلب تذكرة العودة.

فأنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن صاحب العمل يلتزم بمصاريف أعادة العامل إلى بلدة طبقاً لنص المادة السابعه من القانون رقم 123 لسنة 1976 المستحدثة بالقانون رقم 14 لسنة 1993 أياً كان سبب إنهاء العقد, سواء كان راجعاً إلى صاحب العمل أم إلى العامل طالعاً أن صاحب العمل هو الذي أستقدمه إلى البلاد وظل العامل بعد انتهاء علاقة العمل باقياً فيها دون التحاقه بعمل آخر (الطعن رقم 199 لسنة 2007- جلسة 4/2/2008- السنة 19 ص 127).

فإذا كان ما تقدم وكان المستأنفين قد عمل لدى المستأنف ضدها ولم تثبت ألأخيرة تسليمها للمستأنفين تذكرة العودة أو التحاقهما بعمل آخر ومن ثم فأن المستأنف ضدها ملزمة بتحمل مصاريف اعادتهما إلى وطنه والمحكمة تقضى للمستأنفين لكل منهما تذكرة عودة.

وحيث أنه عن طلب التعويض عن التأخير في سداد الأجر:

وحيث أن المستأنف ضدها قد أمتنعت عن سداد أجر المستأنف ومن ثم فأن الأخير يستحق التعويض عن ذلك التأخير وفقاً لنص المادة (68) مكرر والمحكمة تقضى للمستأنفين بتعويض بنسبة 6% سنوياً من الأجر المقضى به وتزاد هذه النسبة بواقع 1% عن كل شهر تأخر بعد ذلك وبما لايجاوز نسبة 12% سنوياً من هذا الأجر المقضى به.

وحيث أنه عن طلب الفائدة القانونية ووفقاً لنص المادة (81) من قانون التجارة فالمحكمة تقضى بالفائدة بواقع 3% على مبلغ المقضى به من مكافأة نهاية الخدمة وبدل الاجازة السنوية والتعويض من تاريخ الاستحقاق بالنسبة للمستأنف الأول من تاريخ 16/1/2003 وللمستأنف الثاني من 16/5/2002 حتى السداد التام.

وحيث أنه عن طلب جواز السفر وبدل ساعات العمل الاضافية ومبلغ 800 دينار وتذكرتي الأياب:

وحيث أن المادة الأولى من قانون الاثبات قد نصت على أنه (على الدائن أثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه).

ولما كان المستأنفين هما الملزمين بإثبات مايدعياه من طلبات لم يقدما ثمه دليل على قيامهما بالعمل ساعات اضافية بناء على تكليف من المستأنف ضدها وتحت اشرافها وكذلك حيازة الأخيرة لجواز سفرهما واستلامهما مبلغ وقدره (800) دينار مقابل تشغيلهما واستحقاقهما لتذكرتي ذهاب وأياب لذا فإن هذه الطلبات لا محل لها من الواقع والقانون حريه بالرفض والمحكمة تقضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض هذه الطلبات.

وحيث أنه عن طلب التعويض عن الضرر فأن المستأنفان يستحقان ذلك التعويض وفقاً لنص المادة (108) من قانون العمل والمحكمة تقضى للمستأنفان بتعويض مراعيه طبيعة ومدة عملهما والعرف الجاري فتقضي للمستأنف الأول مبلغ وقدره (50) دينار وللمستأنف الثاني مبلغ وقدره (20) دينار.

وحيث أنه عن المصروفات القضائية فالمحكمة تقضي بإلزام المستأنف ضدها بالمناسب منها وأعفت المستأنفين من باقي المصروفات وعشرين دينار مقابل أتعاب المحاماة عملاً بنص المادة (192 – 197) مرافعات والمادة 155 من قانون العمل.

 

فلهذه الأسبــــــاب

حكمت المحكمة

أولاً : في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض طلب الاجور والتعويض ومكافاة نهاية الخدمة وبدل الاجازة السنوية والقضاء مجددا بالزام المستأنف ضدها بان تؤدي للمستأنف الاول مبلغ ( 688/681 ) دينــــار وللمستأنــف الثاني ( 252/212)  دينار و بتعويض بنسبة 6% سنويا على مبلغ الاجر المقضي به وتزداد هذه النسبة بواقع 1% عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز نسبة 12%  سنويا من الاجر المقضي به والفائدة القانونية بواقع 3%  على مبلغ بدل الاجازة السنوية ومكافاة نهاية الخدمة والتعويض من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام 

ثانيا : الزام المستأنف ضدها بتسليم المستأنفين تذكرة العودة لكلا منهما .

ثالثا : الزام المستأنف ضدها بالمناسب من المصروفات القضائية واعفت المستأنفين من الباقي والزمتها بمبلغ عشرين دينار مقابل اتعاب المحاماة.

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني [email protected]
تواصل معنا
خريطة الموقع
انستقرام