الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 21 نوفمبر

السلطة القضائية

السلطة القضائية:

هي السلطة المختصة بالفصل في المنازعات المعروضة عليها، وهي إحدى سلطات الدولة الثلاث : التشريعية والتنفيذية والقضائية. وأشار ميثاق العمل الوطني في الفصل الثاني – البند خامسا- على أن : يعتمد نظام الحكم، تكريسا للمبدأ الديمقراطي المستقر، على الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذيية والقضائية، مع التعاون بين هذه السلطات وفق أحكام الدستور، ويأتي صاحب السمو أمير البلاد على رأس السلطات الثلاث."

ونظرا لإهتمام المشرع بالسلطة القضائية فقد أفرد لها الفصل الرابع من الدستور، مبينا به ضمانات استقلال السلطة القضائية.

 

ضمانات استقلال السلطة القضائية:

 

1) تعيين القضاة وعزلهم: نصت المادة (33) الفقرة (ح) من الدستور على : " يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء، ويعين القضاة بأوامر ملكية بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.

وحرصا على تحقيق أكبر قدر من الاستقلال للسلطة القضائية فقد صدر المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية والذي أشار في مادته (24) على : يعين القضاة بأوامر ملكية، بناءا على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء. وأشار في المادة ( 34) إلى :"القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون."

 

2) الاستقلال الفردي للقضاة: نصت المادة (104) الفقرة (ب) من الدستور على الاستقلال الفردي للقاضي في قضائه، حيث جرى نصها على النحو التالي : " ب. لا سلطان لأية جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء، ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم". وكذلك ما نصت عليه المادة (2) من قانون السلطة القضائية في :"القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في أداء إختصاصاتهم لغير القانون".

 

3) الاستقلال المالي والإداري : بالتعديل الصادر بموجب المرسوم بقانون  رقم (44) لسنة 2012 على قانون السلطة القضائية وذلك بإضافة المادة (73 مكررا). فقد قررت المادة بأن تكون للمجلس الأعلى للقضاء ميزانية سنوية مستقلة، تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

ويباشر رئيس محكمة التمييز السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ ميزانية المجلس الأعلى للقضاء في حدود الاعتمادات المدرجة فيها.

 

 

 

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني [email protected]
تواصل معنا
خريطة الموقع
انستقرام