الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 21 نوفمبر

قضايا مدنية - اخرى - الحكم رقم 3

باسم صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى بن سلمان اَل خليفة

ملــــك مملكـــة البحريــن

بالجلسة المنعقدة علنا بالصغرى المدنية 4

بتاريخ 12/4/2012

هيئة محكمة القاضي مي سامي مطر

وبحضور امين السر محمد جواد عبد المهدي

صدر الحكم التالي

في الدعوى رقم -----

المدعي: --

العنوان: --

ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

المدعي عليه: --

العنوان: --

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق،،

حيث أن الوقائع - على ما يبين من أوراق الدعوى ومستنداتها - تتحصل في أن المدعي أقامها بموجب لائحة استصدار أمر أداء قيدت بقسم تسجيل الدعاوى بتاريخ27/6/2010وسدد عنها الرسم المقرر بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بان يؤدي له مبلغ قدره5000دينار والفوائد التأخيرية بواقع 7% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وإلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وذلك على سند أنه أتفق مع المدعى عليه على أن يقوم الأخير بإنهاء إجراءات شراء قطعة أرض بمنطقة توبلي لصالح المدعي، وقد قام الأخير بتسليم المدعى عليه مبلغ 11000 دينار على دفعتين بموجب شيكان، إلا أن الصفقة لم يتم ابرامها وعليه قام المدعى عليه بإرجاع مبلغ 6000 دينار فقط ولم يرجع كامل المبلغ المستلم رغم انذاره بالسداد، الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه الماثلة بغية القضاء له بطلباته سالفة الذكر وقدم تأييدا لدعواه صور ضوئية للشيكين سالفي البيان، وصورة ضوئية للإخطار بالدفع.

وحيث أن القاضي رفض إصدار الأمر وحددت جلسه لنظر الموضوع وأعلن الطرفين وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ومثل المدعي بوكيل عنه، ومثل المدعى عليه بوكيل عنه وقدم مذكرة بدفاعه قرر فيها أن المدعي لم يبين أساس العلاقة بينه وبين المدعى عليه هل هي علاقة بيع أو وساطة وإن الدعوى جاءت خالية من أي دليل يثبت ذلك، وطلب الحكم برفض الدعوى لقيامها على غير ذي سند من القانون ، وبجلسة 27/12/2010 قدم وكيل المدعي مذكرته الجوابية التي صمم فيها على طلباته مؤكدا أن المدعى عليه استلم المبلغ المشار اليه كوسيط لإجراء عملية البيع وإن المبلغ الذي استلمه يمثل مبلغ العربون ولعدم اتمام الصفقة وجب عليه ارجاعه، وإنه لا يستحق عمولته الا عند اتمام الصفقة، وفي مذكرة أخرى لوكيل المدعى عليه تمسك في أن اقراره باستلام الشيك لا يعني أن يكون الشيكان مقابل عربون، واضاف أن المدعي لم يقدم ما يثبت عدم اتمام صفقة البيع والدليل التوكيل الصادر له ببيع العقار وهذا ما يؤكد اتمام عملية البيع وإنه اشترى العقار من عقارات الفرصة ولم يقم بتسجيله لرغبته ببيعه على شخص أخر وطلب احالة الدعوى للتحقيق لإثبات طبيعة علاقته بالمدعى وما تم بشأن الصفقة، وفي مذكرة قدمها وكيل المدعي تمسك في ما جاء من مذكرة المدعى عليه الأخيرة بإقراره بان المدعي مشتري لقطعة أرض وقيامه ببيعها له، وبجلسة 24/3/2011 قضت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ونفي ما جاء في منطوقه والمحكمة تحيل اليه منعا للتكرار، ونفاذا لذلك استمعت المحكمة لشاهد المدعي باسم ----- إذ شهد أن المدعى عليه عرض عدة أراضي على المدعي وان الاخير تشاور معه واستقر على شراء عقار في منطقة توبلي وقد سدد مبلغ 11000 دينار وإنه نظرا لانشغال المدعي عليه تم عمل توكيل للمدعي لتسجيل العقار الا انه وعند التسجيل تفاجئ بوجود أسهم مشاعة للعقار وإن رغبته كانت لشراء كامل العقار وأنه اخبر المدعى عليه بالأمر وعده بحل الموضوع الا أنه لم يتمكن من ذلك وإن المدعى عليه طلب مهلة لإرجاع كامل المبلغ الا انه لم يقم بذلك وبقي في ذمته مبلغ 6000 دينار، ولم يقدم المدعى عليه شهوده، وقدم الطرفان مذكراتهما ردا على شهادة الشاهد وتمسك المدعى عليه بأن صفته وفق ما قاله الشاهد انه وسيط ووكيل ومن ثم يستحق العمولة عن الصفقة, وبجلسة 13/10/2011 قررت المحكمة مخاطبة التسجيل العقاري وذلك لموافاة المحكمة بمالك عقار التداعي، وقد ورد رد التسجيل العقاري بأن العقار كان مسجل باسم ------ ثم سجل باسم ----- ثم بيع على شركة ----- بواقع 46 سهم من عامة 50 سهم وبجلسة المرافعة الختامية قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة14/3/2012 وقد مد أجل النطق به لجلسة اليوم.

وحيث أنه لما كانت وقائع الدعوى قد صارت على النحو سالف البيان وكان الثابت قانونا بنص المادة  128 مدني أن " العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون "وأن الأخذ بتطبيق أحكام القانون المدني على ذلك العقد هو ما يوجب على طرفي العقد وعلى نحو ما عبرت عنه المادة 129من ذات القانون " تنفيذ العقد طبقاً لما يتضمنه من أحكام وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وشرف التعامل، ولا يقتصر العقد علي إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والدالة بحسب طبيعة الالتزام “ ومؤدى ذلك أن القاضي وهو الموكول إليه تفسير العقــــد وبعــد أن يفرغ من هذه المهمة لا يبقي إلا أن يلزم المتعاقدين بتنفيذ جميع ما أشتمل عليه ما دام أن هذا العقد قد نشأ صحيحاً ملزماً وفي الدائرة التي يجيزها القانون وفي النطاق الذي لا يصطدم فيه مع النظام العام أو الآداب ويطبق القاضي العقد كما لو كان يطبق قانونا لأن العقد يقوم هنا مقام القانون في تنظيم العلاقة التعاقدية  فيما بين طرفيه   [ يراجـــــع في ذلك الوسيط في شرح القانون المدني د/ عبد الرازق السنهوري - الجزء الأول -  طبعة نادي القضاة  2004 - ص 481 وما بعدها ] .

ولما كان من المبادئ المستقر عليها فقها وقضاءً أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه(الطعن رقم 375 لسنة 2005 – جلسة 20/3/2006)

لما كان ذلك وكان المدعي قد أقام دعواه لإلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغ 5000 دينار على دعوى أنه ابرم اتفاقا معه على اتمام عملية بيع عقار وسدد له جزء من سعر العقار إلا ان الصفقة لم تتم وذلك لاختلاف صفة جوهرية لم يكن يعلمها عند عرض العقار عليه وقدم سند الى ذلك صورة ضوئية من شيكين تم صرفهما باسم المدعى عليه بقيمة 11000 دينار، وحيث حضر المدعى عليه وتمسك في أن الشيكين هما أداة وفاء وليست حجة على انهما مقابل بيع العقار، الا انه لم يقدم للمحكمة سبب الشيكات سالفة الذكر، كما إنه و بالرغم من انكاره للعلاقة بينه وبين المدعي أكد علمه بالصفقة وقرر ان المدعي اشترى العقار من عقارات الفرصة وأن خير دليل على اتمام  الصفقة التوكيل الممنوح لديه، وحيث كان ذلك وكانت المحكمة قد مكنت المدعى عليه على اثبات نوع العلاقة ونفي المديونية بناء على طلبه الا انه لم يقدم أي شهود بعد احالة الدعوى للتحقيق، في المقابل استمعت المحكمة لشاهد المدعي الذي اطمأنت المحكمة لشهادته بشان استلام المدعى عليه للشيكين مقابل بيع العقار كونه يعمل في ذلك المجال وان الصفقة لم تتم، وحيث أن المدعى عليه لم يقدم اي دليل عن سبب الشيكات، فضلا عما أكدته إدارة التسجيل العقاري من عدم انتقال ملكية العقار للمدعي في اي مرحلة منه، الامر الذي تستخلص منه المحكمة ومن قرينة التقاضي انشغال ذمته بالمبلغ السالف بيانه ومن ثم  تقضى المحكمة بإلزامه به وذلك على النحو الوارد بالمنطوق  .

وحيث انه عن الفائدة التأخيرية فالمحكمة لا ترى موجبا لها ومن ثم تقضي برفض الطلب وتكتفي بإيراد ذلك في الأسباب دون المنطوق.

وحيث انه عن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعى عليها عملا بنص المادة 192 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بان يؤدي للمدعي مبلغ -/5000 دينار وألزمته بالمصروفات ومبلغ عشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني [email protected]
تواصل معنا
خريطة الموقع
انستقرام